موضوع: الاعتكاف.. فضله وأحكامه الأربعاء أغسطس 24, 2011 6:34 pm
السلام عليكم الاعتكاف.. فضله وأحكامه الاعتكاف قربة وطاعة لله، وهو من السنن المهجورة، والتي يجب على المسلم أن يدرك قدرها، ويعرف فضلها وحكمتها، حتى يتسنَّى له أن يقبل عليها بحب وشوق، وحتى يدرك أن القلوب والنفوس المؤمنة أحوج ما تكون لخلوة تبتعد فيها عن الشهوات والماديات، التي تجذب إلى الأرض وتدفع إلى التدنِّي، وفي نفس الوقت تشرق من الروح، وترفرف في العالم الملائكي؛ حيث يكف عن الذنوب، ويعكف على الطاعات وعمل الصالحات من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر واستغفار وحمد وتسبيح.. ففي الاعتكاف إعادة التوازن إلى الكيان الإنساني؛ حيث تقوى الروح ويُضيَّق على الجسد. وسوف نشير في إيجاز إلى فضل الاعتكاف وتعريفه وحكمه وحكمة مشروعيته وبعض الأحكام المتعلقة به. تعريف الاعتكاف: الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه برًّا كان أو غيره، ومنه قوله تعالى: ?وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ? (الأعراف: من الآية 138) قال الخليل: عكف يعكف ويعكف، ويقال: عكف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ?هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ? (الفتح: من الآية 25) وَعَكَفْته عَنْ حَاجَتِهِ: مَنَعْته، وَالاعْتِكَافُ: حَبْسُ النَّفْسِ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ الْعَادِيَّةِ، ولمَّا كان المعتكف ملازمًا للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم والاعتكاف في الشرع: اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِنِيَّةٍ والنية ليست ركنًا من أركان الاعتكاف، وإلا لذكرت في التعريف، وهو كذلك عند الحنفية، والحنابلة، فإنهم يقولون: إن النية شرط لا ركن، وخالف المالكية والشافعية، فقالوا: إنها ركن لا شرط، وقد عرفت أن الأمر في ذلك سهل، إذ النية لا بد منها عند الفريقين، سواء كانت شرطًا أو ركنًا، فمن قال: إنها ركن ذكرها في التعريف، فزاد بعد كلمة "مخصوص" كلمة "بنية" ومن لم يقل: إنها ركن حذف كلمة "بنية" حكم الاعتكاف: هو سنَّة إلا أن ينذره فيجب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنَّة والإجماع، وهو قربة وطاعة أما الكتاب، فقول الله تعالى: ?وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود(125)? (البقرة)، فطلب الله من إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل على فضل الاعتكاف، وأنه مقرون بالصلاة والطواف. وأما السنَّة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ" قال صاحب "سبل السلام" بعد الحديثين السابقين: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الاعْتِكَافَ سنَّة، وَاظَبَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ لا أَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ خِلافًا أَنَّ الاعْتِكَافَ مَسْنُونٌ وأما الإجماع: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ سنَّة لا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فَرْضًا، إلا أَنْ يُوجِبَ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الاعْتِكَافَ نَذْرًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سنَّة، إضافة إلى ما سبق من فِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمَ وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِ، تَقَرُّبًا إلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَطَلَبًا لِثَوَابِهِ، وَاعْتِكَاف أَزْوَاجِهِ مَعَهُ وَبَعْدَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمْ يَعْتَكِفُوا، وَلا أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ إلا مَنْ أَرَادَهُ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ" وَأَمَّا إذَا نَذَرَهُ، فَيَلْزَمُهُ؛ لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ" ومع القول بأن الاعتكاف سنَّة، إلا أنه اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنيَّة. فقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكّدةٌ في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك. وفي المشهور عند المالكيّة، أنّه مندوبٌ مؤكّدٌ وليس بسنَّة. وقال ابن عبد البرّ: إنه سنَّة في رمضان ومندوبٌ في غيره. وذهب الشّافعيّة إلى أنّه سنَّة مؤكّدةٌ، في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد؛ "اقتداءً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم وطلبًاً لليلة القدر. وقال الحنابلة: إنه سنَّة في كلِّ وقتٍ، وآكد في رمضان، وآكد في العشر الأخير منه. وَإِنْ نَوَى اعْتِكَافَ مُدَّةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا فَلَهُ إتْمَامُهَا، وَلَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا مَتَى شَاءَ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ مَالِكٌ: تَلْزَمُهُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الدُّخُولِ فِيهِ، فَإِنْ قَطَعَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ حكمة الاعتكاف: والاعْتِكَافُ فِيهِ تَسْلِيمُ الْمُعْتَكِفِ نَفْسَهُ بِالْكُلِّيَّةِ إلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى طَلَبَ الزُّلْفَى, وَإِبْعَادَ النَّفْسِ مِنْ شُغْلِ الدُّنْيَا الَّتِي هِيَ مَانِعَةٌ عَمَّا يَطْلُبُهُ الْعَبْدُ مِنْ الْقُرْبَى, وَفِيهِ اسْتِغْرَاقُ الْمُعْتَكِفِ أَوْقَاتَهُ فِي الصَّلاةِ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا؛ لأنَّ الْمَقْصِدَ الأصلي مِنْ شَرْعِيَّةِ الاعْتِكَافِ انْتِظَارُ الصَّلاةِ فِي الْجَمَاعَاتِ, وَتَشْبِيهُ الْمُعْتَكِفِ نَفْسَهُ بِالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ ?لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ? (التحريم: من الآية 6), ?يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ (20)? وقيل فيه: هُوَ جَمْعُ الْقَلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْخَلْوَةِ مَعَ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ، وَالإقْبَالُ عَلَيْهِ تَعَالَى وَالتَّنَعُّمُ بِذِكْرِهِ وَالإعْرَاضُ عَمَّا عَدَاهُ وقيل في المعتكف: "هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها". ويقول ابن القيم: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفًا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام، مما يزيده شعثًا ويشتته في كل واد، ويقطِّعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه.. لما كان هذا شأن القلب، فقد اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والانشغال به وحده سبحانه؛ بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولَّي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكُّر في تحصيل مراضيه، وما يقرِّب منه، فيصير أنسه بالله، بدلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شُرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخيرة من رمضان أركان الاعتكاف ثلاثة: المكث في المسجد، والمسجد، والشخص المعتكف، والنية عند من يقول: إنها ركن. مدة الاعتكاف: وأقل مدته لحظة زمانية بدون تحديد، وخالف المالكية، والشافعية، فالمالكية قالوا: أقلُّه يوم وليلة على الراجح، والشافعية قالوا: لا بد في مدَّته من لحظة تزيد عن زمن قول: "سبحان الله. شروط الاعتكاف: وأما شروطه: فمنها الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من كافر، ومنها التمييز، فلا يصح من مجنون ونحوه، ولا من صبي غير مميز، أما الصبي المميز فيصح اعتكافه، ومنها وقوعه في المسجد، فلا يصح في بيت ونحوه، على أنه لا يصح في كل مسجد؛ بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب، ومنها النية فلا يصح الاعتكاف بدونها، ومنها الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس والشروط السابقة فيها تفصيل يحتاج إلى بسط لا يحتمله البحث، فليرجع فيها إلى كتب الفقه والفروع والمذاهب مفسدات الاعتكاف: أما مفسدات الاعتكاف منها: الجماع عمدًا، ولو بدون إنزال، سواء كان بالليل أو النهار، باتفاق، أو الجماع نسيانًا؛ فإنه يفسد الاعتكاف عند ثلاثة، وقال الشافعية: إذا جامع ناسيًا للاعتكاف فإن اعتكافه لا يفسد، أما دواعي الجماع من تقبيل بشهوة ومباشرة ونحوها، فإنها لا تفسد الاعتكاف إلا بالإنزال باتفاق ثلاثة، ومنها الخروج من المسجد، ومنها الردَّة، وهناك مفسدات أخرى مفصلة في المذاهب، وكذلك آدابه ومكروهاته، بيانها وتفصيلها في كتب الفقه من أحكام الاعتكاف: - أن يكون في مسجد تُقام فيه الجمعة والجماعة: فلا يَجُوزُ الاعْتِكَافُ إلا فِي مَسْجِدٍ تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِيهِ؛ لأنَّ اعْتِكَافُ الرَّجُلِ فِي مَسْجِدٍ لا تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ يُفْضِي إلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا تَرْكُ الْجَمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ أو المسنونة على التأكيد على خلاف بين المذاهب، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إلَيْهَا، فَيَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيرًا مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، وَذَلِكَ مُنَافٍ للاعْتِكَافِ، إذًا هُوَ لُزُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالإقَامَةُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فِيهِ. - لا يَصِحُّ الاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ إذَا كَانَ الْمُعْتَكِفُ رَجُلاً. - لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَلا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ؛ لأنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ لَهَا الاعْتِكَافُ فِي بَيْتِهَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ: لَهَا الاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي جَعَلَتْهُ لِلصَّلاةِ مِنْهُ، وَاعْتِكَافُهَا فِيهِ أَفْضَلُ؛ لأنَّ صَلاتَهَا فِيهِ أَفْضَلُ. - َإِذَا اعْتَكَفَتْ الْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، اُسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَسْتَتِرَ بِشَيْءٍ؛ لأنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَدْنَ الاعْتِكَافَ أَمَرْنَ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَضُرِبْنَ فِي الْمَسْجِدِ، وَلأنَّ الْمَسْجِدَ يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ، وَخَيْرٌ لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ لا يَرُونَهُنَّ وَلا يَرَيْنَهُمْ، وَإِذَا ضَرَبَتْ بِنَاءً جَعَلَتْهُ فِي مَكَان لا يُصَلِّي فِيهِ الرِّجَالُ، لِئَلا تَقْطَعَ صُفُوفَهُمْ، وَيُضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. - وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَكِفَ إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. - وَإِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ، خَرَجَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَضَرَبَتْ خِبَاءً فِي الرَّحْبَةِ أَمَّا خُرُوجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ فَلا خِلافَ فِيهِ؛ لأنَّ الْحَيْضَ حَدَثٌ يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهُوَ كَالْجَنَابَةِ، وَآكَدُ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ، وَلا جُنُبٍ"
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ الْمَسْجِدَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَحْبَةٌ، رَجَعَتْ إلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ اعْتِكَافَهَا، وَقَضَتْ مَا فَاتَهَا، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا. - الْمُعْتَكِفَ لَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ، إلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: السنَّة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إلا لِمَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، كقضاء الحاجة من البول وغيره، وكذلك للأكل والشرب، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ، وَإِنْ بَغَتْهُ الْقَيْء، فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّأ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَكُلُّ مَا لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهِ، وَلا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُطِلْ. وَكَذَلِكَ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، مِثْلُ مَنْ يَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ لا جُمُعَةَ فِيهِ، فَيَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ لِيُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ، وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إلَيْهَا، فَلَهُ الْخُرُوجُ إلَيْهَا، وَلا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يَعْتَكِفُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ، إذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ يَتَخَلَّلُهُ جُمُعَةٌ. وَإِذَا خَرَجَ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْجِلَ فِي مَشْيِهِ، بَلْ يَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ، لأنَّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً فِي إلْزَامِهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ الإقَامَةُ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ لأكْلٍ وَلا لِغَيْرِهِ، ولا يضر الشيء اليسير كَاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ، فَأَمَّا جَمِيعُ أَكْلِهِ فَلا. إذَا خَرَجَ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدّ، بَطلَ اعْتِكَافُهُ وَإِنْ قَلَّ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ؛ لأنَّ الْيَسِيرَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، بِدَلِيلِ "أَنَّ صَفِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزُورُهُ فِي مُعْتَكَفِهِ، فَلَمَّا قَامَتْ لِتَنْقَلِبَ خَرَجَ مَعَهَا لِيَقْلِبَهَا"، وورد من لم يجز ذلك، أن خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ؛ لأنَّهُ كَانَ لَيلاً، فَلَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ اعْتِكَافِهِ تَطَوُّعًا، لَهُ تَرْكُ جَمِيعِهِ، فَكَانَ لَهُ تَرْكُ بَعْضِهِ، وَلِذَلِكَ تَرَكَهُ لَمَّا أَرَادَ نِسَاؤُهُ الاعْتِكَافَ مَعَهُ. - وَالْمُعْتَكِفُ لا يَتَّجِرُ، وَلا يَتَكَسَّبُ بِالصَّنْعَةِ.. - يُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الطَّاعَاتِ الْمَحْضَةِ، وَيَجْتَنِبُ مَا لا يَعْنِيهِ مِنْ الأقْوَالِ وَالأفْعَالِ، وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ؛ لأنَّ مِنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ سَقَطَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: "مِنْ حُسْنِ إسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ". - وعلى المعتكف أن يَتجَْنِبُ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ، وَالسِّبَابَ وَالْفُحْشَ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الاعْتِكَافِ، فَفِيهِ أَوْلَى. وَلا يَبْطُلُ الاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْطُلْ بِمُبَاحِ الْكَلامِ لَمْ يَبْطُلْ بِمَحْظُورِهِ. فَأَمَّا إقْرَاءُ الْقُرْآنِ، وَتَدْرِيسُ الْعِلْمِ وَدَرْسُهُ، وَمُنَاظَرَةُ الْفُقَهَاءِ وَمُجَالَسَتُهُمْ، وَكِتَابَةُ الْحَدِيثِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ، فَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ لا يُسْتَحَبُّ. - لا بَأْسَ أَنْ يَتَنَظَّفَ المعتكف بِأَنْوَاعِ التَّنَظُّفِ؛ لأن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. متى يدخل معتكفه؟ وَإِنْ أَحَبَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يَدْخُلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ لَيْلَةِ إحْدَى وَعِشْرِينَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِي صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ"(20)؛ وَلأن الْعَشْرَ بِغَيْرِ هَاءٍ عَدَدُ اللَّيَالِي، فَإِنَّهَا عَدَدُ الْمُؤَنَّثِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ?وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)? (الفجر)، وَأَوَّلُ اللَّيَالِي الْعَشْرِ لَيْلَةُ إحْدَى وَعِشْرِينَ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَدْخُلُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَوَجْهُهُ مَا رَوَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا صَلَّى الصُّبْحَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ" وَمَنْ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، اُسْتُحِبَّ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْعِيدِ فِي مُعْتَكَفِهِ. وبعد هذا البيان للاعتكاف يستحب للمسلم أن يحرص على أن يكون له نصيب من هذه الطاعة يخلو فيها بربه، ويكفر من الطاعة حتى لا ينفض سوق الطاعات في رمضان إلاَّ وقد ربح من جميع التجارات التي اختص الله بها رمضان. تقبل الله منَّا ومنكم الصيام والقيام والاعتكاف وسائر الطاعات وجعلها خالصة لوجهه الكريم .الثلاثاء 24 رمضان 1432