موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 23, 2011 2:53 pm
السلام عليكم
السؤال: هل النهي عن لبس الساعة في الصلاة هو نهي تحريم أو كراهه؟
الجواب: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالآنك والشبه وقيست بقية المعادن عليها بجامع الإنطباع، واختلف في هذا النهي قيل للتحريم لأن الأصل فيه النهي وهو الذي رجحه الإمام السالمي رحمه الله تعالى وقيل للتكريه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص30
physiotherapy
صيدلي ألماسي
معلومات إضافية
تـاريخ التسـجـيل : 15/10/2010
الجنس :
المشاركات : 3651
الــــعــــمـــــر : 34
نـــــقـــاط : 4225
الســــمـعــــة : 12
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:01 pm
السؤال: ما تقول فضيلة الشيخ في من يخرج من بلده للعمل وطلب الرزق ويستمر فترة من عمره خارج وطنه فهل يقصر صلاته أو يتمها؟ وهل القصر واجب أو مباح؟ وإلى متى حد السفر؟
الجواب: اختلف المسلمون في قصر الصلاة في السفر هل هو عزيمة أو رخصة؟ والأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن القصر ليس مجرد رخصة وإنما هو عزيمة ـ أي واجب ـ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في سفره، وما روي عنه من ذلك لم يصح في النقول الصحيحة كما قاله العلامة ابن القيم، ونحن مأمورون أن نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ولو كان القصر رخصة لأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أضف إلى ذلك أن السنة القولية جاءت معززة لما ثبت من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد روي عنه << صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله >>، وروي عنه << ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعاً وقصرها ركعتان ألا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع >>، وناهيك بعمل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون وأعلم الناس بهدي خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد ثبت عنهم الإنكار على إمامهم وخليفتهم عثمان بن عفان عندما أتم الصلاة بمنى حتى قال ابن مسعود (( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، فليت لي من أربع ركعتين مقبولتين ))، وقد اعتذر إليهم ـ أي عثمان ـ بأن إتمامه في منى لأن له فيها حكم المقيم من حيث أنه له أهل فيها ومن كان كذلك فهو مقيم حسبما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في تحديد مدة السفر فقد جاء في بعضها تحديده بأربعة أيام، وفي بعضها بثلاثة أيام وفي بعضها بخمسة عشر يوماً، والسنة لم يأت فيها تحديد، فقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة ثمانية عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، كما أنه أقام في غزوة تبوك شهراً أو أكثر وهو يقصر الصلاة، وكان أصحابه رضي الله عنهم يقصرون بالمقام في الأسفار ولو إلى سنتين، وبهذا يتضح أن العبرة بالاستقرار لا بغيره، فمن رأى أنه مستقر في بلد هو مقيم فيه إقامة غير محدودة عازم على استمراره في الإقامة به فليتم صلاته وإلا فليقصرها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص97 ـ 98
أرجو ان يكون الجواااب واااضح
twilight
صيدلي ذهبي
معلومات إضافية
تـاريخ التسـجـيل : 25/03/2011
الجنس :
المشاركات : 583
الــــعــــمـــــر : 33
نـــــقـــاط : 616
الســــمـعــــة : 3
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:16 pm
مّشَكَور فَيزوَااا الفَتوَى واَضَحهَ
وجزَاَكَ الله خَيرَ ع التَوضيحَ بسَ اسَتفسَار بَسيطَ
ثانيا يعني َ يعَتمدَ القَصر فيَ الصلاهَ ع الاسَتقرارَََََهذَي فهمَتهِا
physiotherapy
صيدلي ألماسي
معلومات إضافية
تـاريخ التسـجـيل : 15/10/2010
الجنس :
المشاركات : 3651
الــــعــــمـــــر : 34
نـــــقـــاط : 4225
الســــمـعــــة : 12
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:22 pm
السؤال: هل يجب على المرأة أن تخلع الساعة في الصلاة؟
الجواب: إن كانت هذه الساعة ليست من زينة المرأة ، وإنما تلبسها من أجل مجرد معرفة الوقت وضبط الأوقات وكانت هذه الساعة من مادة حديدية مثلاً فعليها أن تخلعها، أما إن كانت داخلة في الزينة فلها حكم سائر الزينة. والله تعالى أعلم.
السؤال: ما حكم لبس المرأة الساعة أو القلائد ونحوها إن كانت من الآنك والشبه؟
الجواب: ينهى عن استعمال الآنك والشبه ، ولها أن تصلي بزينتها المعهودة.
السؤال: هل تشترك المرأة مع الرجل في النهي عن لبس الحديد ونحوه كالساعة أثناء الصلاة؟
الجواب: يُباح للمرأة أن تلبس زينتها، أما الحديد ونحوه فلا.
twilight
صيدلي ذهبي
معلومات إضافية
تـاريخ التسـجـيل : 25/03/2011
الجنس :
المشاركات : 583
الــــعــــمـــــر : 33
نـــــقـــاط : 616
الســــمـعــــة : 3
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 23, 2011 3:28 pm
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الخميس سبتمبر 29, 2011 3:06 am
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تنكيس القرآن له أربع حالات: تنكيس السور- وتنكيس الآيات -وتنكيس الكلمات - وتنكيس الحروف. فأما تنكيس السور وهو أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة بعد الفاتحة يكون ترتيبها في المصحف قبل السورة التي قرأ في الركعة الأولى. أو يقرأ في ركعة واحدة سورتين تكون الثانية منهما قبل السورة الأولى في ترتيب المصحف. واختلف العلماء في ذلك بين الجواز والكراهة، مع اتفاقهم على صحة الصلاة. فذهب الحنابلة والمالكية إلى الكراهة وهو الأحوط. وذهب الشافعية إلى الجواز وهو رواية عن أحمد . وأما التنكيس بين الآيات وهو أن يقرأ آية قبل الآية الأخرى والتي هي قبلها في ترتيب المصحف فهذا محرم، فإن تعمد ذلك بطلت الصلاة، وقال بعض العلماء يُكره. قال في بلغة السالك لأقرب المسالك: (وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة، وأبطل -أي الصلاة- لأنه ككلام الأجنبي) . وقال ابن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض: (وأما تنكيس الآيات فقال الشيخ وغيره يحرم، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى، وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعاً) . انتهى. وأما إن كان التنكيس بين الآيات عن غير عمد فالقول ببطلان الصلاة بعيد، لاسيما أن من العلماء من قال إن التنكيس بين الآيات مكروه وليس بمحرم. وأما تنكيس الكلمات فمحرم بالإجماع وتبطل الصلاة به وفاقاً، سواء أكان عن عمد أم سهو، قال في الروض: (ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به) . ومثله تنكيس الحروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الزاد: (هذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به، لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به، كما أن الغالب أن المعنى يختلف اختلافاً كبيراً) .ا.هـ والله أعلم.
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 30, 2011 5:35 pm
[quote="twilight"][color=red]1- مَــــــاذَاا يَقُول الْشَيخ في منْ نسَى تَكبِيرة الاحرَاأأآآإإم ؟؟؟ّّّّ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فمن نسيها وشرع في الصلاة ثم ذكر أنه لم يكبر وجب عليه أن يكبر للإحرام لأنه لم يدخل في الصلاة أصلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: .. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.. رواه أبو داود وأحمد والترمذي.
قال النووي في المجموع: تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها فلو تركها الإمام أو المأموم سهواً أو عمداً لم تنعقد صلاته، ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور... انتهى.
وعليه؛ فمن نسي تكبيرة الإحرام وأتم الصلاة على ذلك لزمه أن يعيد الصلاة سواء كان مأموماً أو إماماً أو منفرداً.
والله أعلم.
physiotherapy
صيدلي ألماسي
معلومات إضافية
تـاريخ التسـجـيل : 15/10/2010
الجنس :
المشاركات : 3651
الــــعــــمـــــر : 34
نـــــقـــاط : 4225
الســــمـعــــة : 12
موضوع: رد: لديــــــَـكـ أمَر شاأأآآئــك بالصَلاه ؟؟ تفَضل فلدَينا البيَأأإإآآ،نُ والفتَوىَ الجمعة سبتمبر 30, 2011 5:41 pm